Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52854 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من هوية المتهمين

J P 52854/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وخاصة التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وهوياتهم، باعتبار ذلك من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا لم يبين الأفعال المادية المكونة لعنصر المشاركة في الجريمة على معنى النص الزجري المنطبق، بما يحول دون مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
  3. يستوجب نقض الحكم إذا تضمن تعليلا متناقضا في مستنداته بشأن موقف المتهم من الإقرار أو الإنكار، لأن التناقض يمنع استخلاص النتيجة القضائية على أساس منطقي متماسك.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 264 و 32 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 32 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.