Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70262 بتاريخ 18/05/2018 : الإيقاف التحفظي بعد استنفاذ مدته القصوى يوجب الإفراج الوجوبي
Principe juridique
- الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي ماسّ بالحقوق والحريات لا يُفعّل إلا عند توفر موجباته وضمن الشروط والحدود التي رسمها القانون.
- الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي في الجنايات ملزم لقاضي التحقيق ولدائرة الإتهام على حد السواء ولا يجوز بأي حال تجاوزه وتترتب عن انقضائه حالة سراح وجوبي مع إمكانية اتخاذ تدابير بديلة لضمان الحضور.
- قرارات دائرة الإتهام، رغم سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة، يجب أن تكون معللة تعليلا شاملا يبرز العناصر القانونية والواقعية الكافية لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- إسناد تهمة المشاركة يقتضي بيان صورة المشاركة المنسوبة وتحقق الركن المعنوي المتمثل في علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي، وإغفال ذلك يورث القرار ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.