Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67014 بتاريخ 18/05/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تضمّنه أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية

J P 67014/201818 mai 2018

Principe juridique

  1. التنصيص على أسماء كامل أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت القرار يعدّ من البيانات الوجوبية، ويترتب عن إغفاله مخالفة موجبة لنقض القرار.
  2. قرارات دائرة الإتهام تستوجب تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بُني عليه القرار.
  3. إذا تمسّك الطاعن بدفوع جدّية مدعّمة بمؤيدات، فإن عدم بيان المحكمة لموقفها منها وعدم مناقشة المعطيات الجوهرية المرتبطة بها يعدّ قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.