Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61861 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء مصلحة المتهم في الطعن بالتعقيب في الفرع المدني عند عدم تضرره منه

J P 61861/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن خوله القانون ذلك متى توفرت له الصفة القانونية في الخصومة التعقيبية باعتباره طرفا معنيا بالفرع المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب قيام مصلحة للطاعن، وتنتفي هذه المصلحة إذا كان القرار المطعون فيه لم يرتب عليه ضررا في الفرع الذي سلط عليه الطعن.
  3. تعد الصفة والمصلحة من الشروط المتعلقة بالنظام العام في الطعن بالتعقيب، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلالهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.