Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63545 بتاريخ 21/05/2018 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في نطاق حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة الأساس الجزائي للحكم أو القرار المطعون فيه.
- يمتنع على القائم بالحق الشخصي، عند عدم مساندة النيابة العمومية لطعنه، مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن أو في الوصف القانوني الذي أسندته للواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.