Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60977 بتاريخ 22/05/2018 : انتفاء الإسناد الجزائي عند تعذر تعيين مرتكب الفعل داخل مجموعة متدخلة
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وقوة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف أو ضعف.
- إذا تعذر تحديد هوية مرتكب الفعل داخل مجموعة اشترك أفرادها في فعل مادي واحد بما يجعل ركن الإسناد غير متوفر، فإن الشك يظل قائما ويتعين تفسيره لفائدة المتهم بما يقتضي القضاء بالبراءة.
- مبدأ شخصية العقوبة يقتضي عدم مساءلة الشخص جزائيا إلا عن الفعل المنسوب إليه شخصيا، فلا تقوم المؤاخذة الجزائية لمجرد ثبوت وقوع النتيجة الإجرامية ما لم يثبت اتصالها بفاعل معين على وجه الإسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.