Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72355 بتاريخ 22/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بتقديم مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب على عدم إتمام الإجراءات الواجبة لإيداع مستندات الطعن بعد دعوة الطاعن لتسلّم نسخة الحكم تطبيق جزاء السقوط باعتباره جزاء قانونيا مرتبطا بالإخلال بشرط شكلي جوهري.
- رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق السقوط يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.