Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62876 بتاريخ 24/05/2018 : رفض التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى وأدلتها النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تمحيص وتحليل وموازنة انتهت إلى نتيجة منطقية ومعللة وفق المقتضى القانوني.
- يكون طعن الادعاء العام غير منسجم مع مقتضيات الفصل 258م.ا.ج إذا تسلط على القرار برمته دون تحديد مرمى الطعن أو تفصيله رغم اشتمال القرار على إدانة في جزء من التهم.
- لا يُقضى بالنقض لفائدة النظام العام طبقا للفصل 269م. ا. ج إلا عند قيام موجب قانوني واضح يفرض تدخل محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج-الفصل 269م. ا. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.