Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62876 بتاريخ 24/05/2018 : رفض التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة

J P 62876/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى وأدلتها النافية والمثبتة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
  2. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تمحيص وتحليل وموازنة انتهت إلى نتيجة منطقية ومعللة وفق المقتضى القانوني.
  3. يكون طعن الادعاء العام غير منسجم مع مقتضيات الفصل 258م.ا.ج إذا تسلط على القرار برمته دون تحديد مرمى الطعن أو تفصيله رغم اشتمال القرار على إدانة في جزء من التهم.
  4. لا يُقضى بالنقض لفائدة النظام العام طبقا للفصل 269م. ا. ج إلا عند قيام موجب قانوني واضح يفرض تدخل محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.