Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63385 بتاريخ 24/05/2018 : عدم قبول التعقيب الصادر عن قائم بالحق الشخصي عند غياب فصل نهائي في الدعوى الخاصة
Principe juridique
- إذا اقتصرت المحكمة الجزائية على الفصل نهائيا في الدعوى العمومية بعدم سماعها ثم قضت بالتخلي عن الدعوى الشخصية تبعا لذلك، فإن هذا التخلي لا ينشئ حكما نهائيا في أصل الدعوى الخاصة يصلح محلا للتعقيب من قبل القائم بالحق الشخصي.
- يشترط لقبول التعقيب أن يكون موجها ضد حكم أو قرار صادر نهائيا في الأصل في حدود ما يمس حقوق الطاعن، فإذا لم يقع النظر في الدعوى الخاصة فإن الطعن يفقد ركنا جوهريا ويتعين رفضه شكلا.
- عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي يجعل نطاق رقابة محكمة التعقيب محصورا في الطعن المرفوع، ولا يمكن إعمال طريق التعقيب لإعادة طرح الفصل في الدعوى العمومية متى لم يباشره من له الصفة في ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.