Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص قيام الحجج على الإدانة أو عدم كفايتها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل لمجرد عدم تبني محكمة الموضوع للتكييف الذي يقترحه الطاعن متى بنت قرارها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة تُبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- يمتنع على محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 172 و 176 و 177 و 32 م ج.-أحكام الفصل 116 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.