الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 70264دد تاريخ القرار: 24 ماي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد كل من ***** و***** و***** بتاريخ 2017/12/21 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 41324 بتاريخ 2017/12/19 القاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70264 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من حيث كفايتها وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن وظيفة محكمة التعقيب المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى استند إلى أسانيد واقعية وقانونية كافية وانتهى إلى عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو إلى اعتبار الفعلة ليست بجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.