Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67443 بتاريخ 24/05/2018 : الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة مع سلامة التعليل

J P 67443/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون.
  2. يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ويكفي لتكوين القناعة دون تحريف.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه مستوفيا لمقوماته الأساسية وخاليا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.