Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64408 بتاريخ 24/05/2018 : إلزام محكمة الإحالة بحدود النقض الجزئي

J P 64408/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسائل التي تسلط عليها الطعن والتي شملها النقض، ولا تمتد ولايتها إلى ما سبق أن قضت فيه محكمة التعقيب بالرفض أصلا.
  2. اتصال القضاء يتحقق بالنسبة للأوجه التي فصلت فيها محكمة التعقيب بالرفض أصلا، فيمتنع إعادة إثارتها في تعقيب لاحق لانتفاء محل المراجعة القضائية بشأنها.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب متى استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة وتم احترام القانون ولم يثبت تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.