الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 65952 تاريخه:2018/5/24 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/8/3 في حق المتهمة ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 824 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65952 بتاريخ 24/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية بتعليل يبين سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا وترجيح ما يراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا كان حكمه مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.