Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68499 بتاريخ 24/05/2018 : لا يطبق التشديد باستعمال خصائص الوظيفة إلا إذا كانت الجريمة خارجة عن صور تجاوز حد السلطة المقررة بالمجلة الجزائية
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق الفصل 114 من م ج لتشديد العقاب باستعمال خصائص الوظيفة أو الوسائل التابعة لها إلا إذا كانت الواقعة خارجة عن الصور المقرّرة بالقسم الخامس من المجلة الجزائية المتعلق بجرائم تجاوز حدّ السلطة وعدم القيام بواجبات الوظيفة العمومية.
- إذا كانت الأفعال محل التتبع مشمولة بأحد الفصول المندرجة ضمن جرائم القسم الخامس من المجلة الجزائية، تعيّن استبعاد إحالة التشديد المنصوص عليها بالفصل 114 من م ج لعدم جواز جمعها مع النص الخاص المنطبق على الواقعة.
- يعد القرار الصادر عن دائرة الاتهام قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على إيراد النتيجة القانونية دون عرض العناصر اللازمة لإبراز الأركان القانونية للفعل ومناقشة الدفوعات الجوهرية، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 101 و 114 من المجلة الجزائية-الفصول 202/201/59 من المجلة الجزائية-الفصل 101 من م ج-الفصلين 114/101 من م ج-الفصل 101 من م ج-الفصول_101/66/63/62/60/59/58/57/56/53 من قانون الاجراءات الجزائية-الفصل 101 و ما يليه-الفصل 113 من قانون الاجراءات الجنائية-الفصلين 50 و 116 من م إ ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 114 من م ج-الفصل 101 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.