Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70260 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 70260/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الإجراءات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لقبول الطعن بالتعقيب، والمتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتبعها من وثائق بواسطة محام داخل الأجل المحدد، جزاء سقوط الطعن.
  2. لا يستثنى من موجب إيداع مستندات الطعن بواسطة محام إلا النيابة العمومية، ويظل الطاعن ملزما بذلك ولو كان محروما من الحرية متى لم يثبت القيام بالإجراءات في الآجال القانونية.
  3. قيام المحكمة بالتصريح بسقوط الطعن شكلا يكون وجوبيا متى تحقق الإخلال بالإجراءات التي رتب المشرع على مخالفتها السقوط، دون حاجة لبحث أوجه الطعن أو مناقشة موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.