Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68418 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى قام القرار على تعليل مستساغ

J P 68418/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج والقرائن لترجيح ثبوت التهمة أو الشك فيها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يكون القرار مشوبا بالقصور في التعليل أو التسبيب إذا استعرضت المحكمة عناصر الملف الجوهرية ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة سائغة ومؤسسة قانونا، ولو خالفت ما يتمسك به الطاعن من قراءة لتلك العناصر.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة البناء الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.