الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع68418ـدد تاريخ القرار: 24 ماي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2017/11/16 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بال***** عدد 16493 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68418 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى قام القرار على تعليل مستساغ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج والقرائن لترجيح ثبوت التهمة أو الشك فيها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يكون القرار مشوبا بالقصور في التعليل أو التسبيب إذا استعرضت المحكمة عناصر الملف الجوهرية ووازنت بينها وانتهت إلى نتيجة سائغة ومؤسسة قانونا، ولو خالفت ما يتمسك به الطاعن من قراءة لتلك العناصر.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة البناء الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو استبدال قناعتها بقناعة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.