Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70255 بتاريخ 24/05/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لثبوت الإدانة متى استند قرارها إلى أصل ثابت بالملف

J P 70255/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع متى تناولت عناصر الدعوى المادية والقانونية واستخلصت منها نتيجة عدم ثبوت الإدانة تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف، فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشتها في تقدير تلك العناصر.
  2. التعقيب لا يقوم على مجرد الجدل في الوقائع أو منازعة محكمة الموضوع في القناعة التي كونتها من وسائل الإثبات، ما دامت قد أجابت عن المطاعن جوابا سليما ولم يثبت تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. القضاء الجزائي قضاء وجدان، فإذا أحاط بالوقائع شك كبير فإن الشك يفسر لفائدة المتهم ويبرر تأييد قرار الحفظ عند عدم كفاية الحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.