Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 62210 بتاريخ 24/5/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف لائحته عن محضر الجلسة في بيانات النيابة العمومية والكاتب وتاريخ الحكم
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تثر ضمن مطاعن التعقيب متى تعلقت بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
- يعدّ التنصيص على المحكمة المصدرة للحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الإلزامية التي يترتب على الإخلال بها أو التناقض بشأنها بين وثائق الحكم خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.
- اختلاف لائحة الحكم عن محضر الجلسة في بيانات ممثل النيابة العمومية أو الكاتب أو تاريخ الحكم يفضي إلى نقض الحكم لكونه مساسا بالنظام العام الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.