الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع61391دد القرار باسم الشعب 2018/05/29 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي رفض شكلا الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** بواسطة محاميهما الأستاذ ***** بتاريخ 2017/02/05 و المسجل تحت ع 61391دد ضد الحق العام . طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61391 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الوجوبية بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك لارتباط قبول الطعن باحترام الشكليات المقررة قانونا.
- يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحسوب من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا انتهى الطعن إلى عدم القبول شكلا لسقوطه.
- لا يكفي رفع الطعن بعريضة كتابية لتفادي السقوط، إذ يتوقف بقاء الطعن قائما على تقديم مستندات التعقيب وفق الآجال والإجراءات التي رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.