Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68548/68526 بتاريخ 25/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل في استبعاد نية القتل دون مناقشة معطيات الطب الشرعي
Principe juridique
- لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، فإذا انصبت أوجه الطعن على الدعوى العمومية دون مناقشة ما قضي به مدنيا تعين رفض مطلبه شكلا.
- سلطة محاكم الأصل في تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها تبقى مشروطة بتعليل كاف منسجم مع عناصر الملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص.
- إذا انتهت المحكمة إلى استبعاد نية القتل فإن تعليلها يكون قاصرا متى لم تتعرض لمعطيات حاسمة من قبيل الأداة المستعملة ومكان وعمق الإصابات ومعطيات تقرير الطبيب الشرعي، بما يجعل قرارها عرضة للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.