Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65069 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 65069/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما، ما لم يكن الطاعن هو النيابة العمومية.
  2. أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجل سقوط يترتب على عدم احترامه رفض الطعن شكلا دون التعرض لأصل المطاعن.
  3. يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب ترتيب الآثار الإجرائية المقررة قانونا على الطاعن، بما في ذلك تخطيته بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.