Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69331 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 69331/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن جوهره مجادلة موضوعية في ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير لوسائل الإثبات لأن هذا التقدير يستقل به القاضي الجزائي ما لم يشب التعليل خلل يعيب سلامة الاستنتاج القانوني.
  3. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض إذا استند إلى مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.