Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67698 بتاريخ 25/05/2018 : سلطة قضاة الأصل في تقدير كفاية الحجج خلال مرحلة البحث ما دامت أسباب الحفظ معللة تعليلا سائغا

J P 67698/201825 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت التهم أو حفظها يندرج ضمن صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يقوم القرار على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
  2. القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقدير حجية الأدلة المعروضة عليه ولو تعلق الأمر بإقرار صادر عن المتهم، وله ترجيح التصريحات أو استبعادها بحسب ما يستخلصه من مجموع عناصر البحث.
  3. لا يكفي لقيام الجرائم محل التتبع الجزائي صدور تصريحات عامة لا تتضمن ما ينهض بالأركان المادية والمعنوية لكل جريمة، ويستوجب توجيه الاتهام توفر قرائن كافية تتجاوز العموم إلى ما يحقق عناصر التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.