Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30546 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم عند إمضاء النسخة الأصلية بالنيابة

J P 30546/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى كان ذلك مما يقتضي حماية الشرعية الإجرائية.
  2. يستوجب الحكم النقض إذا لم تمض النسخة الأصلية من الحكام الذين أصدروا الحكم ولم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء، لأن الإمضاء بالنيابة على النسخة الأصلية يعد كعدم الإمضاء ويشكل إخلالا بقاعدة آمرة.
  3. يعد خلو طالع الحكم من التنصيص على القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية مخالفة موجبة للنقض متى ترتب عن ذلك مساس بضمانات التقاضي المقررة قانونا عند إعادة عرض الدعوى المدنية.

Textes appliqués

  • الفصل 255 من م ج-الفصل 269 ماج-الفصل 166 ماج-الفصل 168 ماج-الفصل 175 من ماچ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.