Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65292 بتاريخ 29/05/2018 : إثبات انطلاق أجل استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة مسألة واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع
Principe juridique
- تحديد ما إذا كانت شركة التأمين قد تسلمت نسخة من محضر البحث الجزائي بما يفتح أجل استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت في تعليلها إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع لتوافر حالة من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من م.ت يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يقبل النقض ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على وقائع ثابتة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تستهدف إلا مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترتيب النتائج متى كان قضاءها مبنيا على تعليل كاف وخاليا من الخطأ القانوني أو التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.