Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63421 بتاريخ 29/05/2018 : قيام جريمة الخيانة المجردة يتوقف على ثبوت سند قبض المال ضمن عناوين الفصل 297
Principe juridique
- تقوم جريمة الخيانة المجردة متى ثبت أن المال سُلّم للجاني ابتداءً بأحد العناوين التي حصرها القانون لسند القبض، وتُستخلص الجريمة من استيلائه عليه بقصد الإضرار بصاحبه أو المتصرف فيه.
- العبرة في تكييف سند القبض تكون بصفة التسليم عند نشأته لا بالوصف اللاحق للعلاقة التعاقدية، فلا يمنع وجود شراكة فعلية من قيام الخيانة إذا كان تسلم المال قد تم بعنوان الوكالة أو لأجل عمل معين.
- لا ينهض الدفع بكون النزاع مدنيا لمجرد ارتباطه بتقسيم المرابيح متى انصبّ الطلب على استرجاع رأس المال المسلّم بعقد من عقود الأمانة وثبت إنكار المتهم تسلمه أو امتناعه عن إرجاعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.