Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60107 بتاريخ 28/05/2018 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لما اتصل به القضاء في الفرع الجزائي

J P 60107/201828 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي، عند تعقيب حكم صدر في الأصل نهائيا، إلا الطعن في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد طعنه إلى ما قضى به الحكم في الفرع الجزائي.
  2. إذا اتصل القضاء بالفرع الجزائي لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العمومية، امتنع على محكمة التعقيب الخوض فيه بناء على طعن القائم بالحق الشخصي وحده.
  3. يترتب عن تجاوز طعن القائم بالحق الشخصي لحدود حقوقه المدنية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.