Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62209 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم عند اعتماد صور شمسية غير مطابقة للأصل كحجج بالملف
Principe juridique
- لا تكون الوثائق المعتمدة للفصل في الدعوى ذات حجية قانونية إلا إذا كانت أصولا أو نسخا مطابقة للأصل وفقا لمقتضيات الفصل 470 من م إ ع وأحكام 471 من ذات المجلة، أما الصور الضوئية غير المطابقة للأصل فتعد في عداد المعدوم ولا يصلح اعتمادها سندا للحكم.
- متى أصدرت المحكمة حكما تحضيريا بإضافة النسخ القانونية من أوراق الملف لعدم حجية الصور، تعين عليها قبل البت في الأصل تنفيذ ذلك الحكم أو بيان موقفها منه على نحو يضمن أن قضاءها مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- لا يصح إصدار حكم غيابي إلا بعد ثبوت حصول استدعاء المتهم وفق الصيغ القانونية وطرق التبليغ المنصوص عليها بالفصلين 134 و 135 وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 136 و 139 من م إ ج، لأن صحة التبليغ شرط مؤثر في ضمان حق المواجهة وحق الدفاع.
- يترتب البطلان على مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمفاوضة وتحرير اللائحة وإمضاء الحكام المشاركين فيها وفق مقتضيات الفصل 165 من م إ ج، وتثير محكمة التعقيب هذه المخالفة من تلقاء نفسها طبقا للفصل 269 من م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.