Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29026 بتاريخ 29/05/2018 : تناقض التعليل بين قبول الاعتراض شكلا ورفضه شكلا موجب للنقض
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال إجراءات تبليغ مستندات الطعن طبق ما يقتضيه القانون من حيث ما يلزم لإثبات حصول الإعلام الصحيح عدم قبول مطلب التعقيب شكلا في مواجهة من لم يستوف في حقه هذا الإجراء.
- تضارب أجزاء الحكم بين التصريح بقبول الاعتراض شكلا ثم تعليل الرفض على أساس شكلي يعد خللا يمس من سلامة التعليل ويتعلق بالنظام العام ويوجب نقض الحكم.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود مطعن متصل بإجراءات من النظام العام فلها إثارته من تلقاء نفسها وترتيب أثره القانوني ولو لم يكن هو الأساس الحاسم في أسباب الطعن.
- عند نجاح الطاعن في التعقيب وإقرار النقض يتجه إعفاؤه من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 5 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.