Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59563 بتاريخ 25/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته وعدم استدعاء المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما

J P 59563/201825 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوم من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. يحتسب أجل الثلاثين يوم المنصوص عليه لسقوط الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.