الحمد لله وحده الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 59563 2018 جلسة : 25 ماي قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 فيفري 2017 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** الجليل نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد المظنون فيهما : ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59563 بتاريخ 25/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته وعدم استدعاء المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم المحامي الطاعن نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوم من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يحتسب أجل الثلاثين يوم المنصوص عليه لسقوط الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.