Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68441 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام عند تقديمه خارج أجل أربعة أيام
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام أن يُقدَّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار داخل أجل أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم به.
- يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون التطرق إلى أصل المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 262 جديد م ا .ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.