Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57754.2017 بتاريخ 31/05/2018 : لا تقوم دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل إلا إذا ثبت انعدام السند القانوني لوضع اليد

J P 57754/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. دعوى كفّ الشغب على عقار مسجل تقتضي ثبوت تسلّط عمل مادي أو قانوني دون وجه حق من شأنه منع المالك من الانتفاع بعقاره تصرفا كاملا وهادئا، فإذا كان وضع اليد مستندا إلى كتب كراء لم يثبت إبطالها أو فسخها انتفى توصيف الغصب اللازم لقيام الشغب.
  2. متى اتصل القضاء بعقد كراء وأقرّ بصحته بقرار حاز حجية الأمر المقضي به وكان خاليا من كل تخصيص، تعيّن على محكمة الموضوع مراعاة نطاقه في تحديد ما إذا كان الجزء المتنازع فيه داخلا في التسويغ أو خارجه قبل ترتيب آثار الشغب.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى الجدل الموضوعي في تبرير الأحكام إلا إذا ابتنى التعليل على مستندات لا تطابق ما بالملف أو قصّر في البحث في العناصر الجوهرية الواجب توفرها قانونا، بما يورث القضاء ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يستوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 307 م. ح. ع-الفصل 57 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.