Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67602 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان التتبع في جرائم الاتصالات عند مباشرة الأبحاث دون إحالة المحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات

J P 67602/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب تنظر في حدود المطاعن المثارة إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة كما تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام.
  2. الإحالة الوجوبية للمحاضر على الوزير المكلف بالاتصالات قبل إحالتها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا إجراء أساسي، ويترتب على مخالفته البطلان ولو لم ينص عليه صراحة باعتباره قاعدة وجوبية وضعت لحماية مصلحة المتهم الشرعية.
  3. مباشرة النيابة العمومية للأبحاث دون سلوك المسلك الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 80 من مجلة الاتصالات يمثل خرقا للقانون يوجب على المحكمة ترتيب آثاره، ويترتب عن عدم استخلاص ذلك نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 222 فقرة 2 من مج-86 من مجلة الاتصالات-الفصل 269 من ماجان-الفصل 80 من مجلة الاتصالات-الفصل 89 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.