Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60307/2017 بتاريخ 30/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي إذا حرّر لائحته قاض لم يحضر المرافعة

J P 60307/201830 mai 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون القاضي الذي يتولى تحرير لائحته قد حضر المرافعة وشارك في المفاوضة باعتبار أن اللائحة تُجسّد رأي الهيئة القضائية المتكوّن إثر المداولة.
  2. المفاوضة في المادة الجزائية سرية ولا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة، وتُوقّع لائحة الحكم من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، بما يجعل مشاركة محرر اللائحة في تلك المفاوضة شرطا لازما لصحة اللائحة.
  3. إذا تبيّن أن القاضي الذي صاغ لائحة الحكم لم يكن ضمن الهيئة التي تلقت المرافعة وأصدرت الحكم بعد المداولة فإن ذلك يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار دون حاجة إلى بحث سائر المطاعن المتصلة بتعليل اللائحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.