Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35141 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته القانونية

J P 35141/201829 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل من القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب منفردا في حكم قضى بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة متى لم تطعن النيابة العمومية في الحكم فصار متصلا به القضاء.
  2. يتعين على الطاعن احترام الآجال المقررة لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب، ويترتب على تجاوز تلك الآجال سقوط الطعن قانونا ورفضه شكلا.
  3. يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.