Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70248 بتاريخ 31/05/2018 : قيام جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الطرق القانونية وكانت الوثيقة معدّة لإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية

J P 70248/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة الوقائع وتقدير محكمة الموضوع دون بيان أوجه الخطأ القانوني أو الإخلالات التي يوجبها القانون بمستندات الطعن.
  2. تقوم جريمة التدليس متى تحقق تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل التي يقررها النص الجزائي وكان موضوع السند إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية مع توافر القصد الجنائي والضرر للغير.
  3. ضعف التعليل لا يتعلق بفهم النص أو تطبيقه وإنما بمقدار تسبيب المحكمة لأسبابها الواقعية والقانونية على أساس ثابت بالملف وبمناقشة عناصره دون إهمال أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.