Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69476 بتاريخ 01/06/2018 : قصور التعليل عند إعادة تكييف محاولة القتل العمد دون بيان الركن المعنوي
Principe juridique
- للمحكمة أن تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بقرار الإحالة ويجوز لها إنزال الوصف القانوني الصحيح على الأفعال شريطة استعراض الأركان القانونية للجريمة التي انتهت إلى تكييفها.
- إدانة محاولة القتل العمد تستوجب تعليلا يبيّن قيام الركن المعنوي عبر استخلاص نية إزهاق الروح بالاستدلال من العناصر الخارجية المؤثرة في هذا القصد، وإغفال ذلك يورث القرار قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل يوجب نقضه.
- ثبوت جريمة حمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة يستقيم متى استندت المحكمة إلى ما تضمنته أوراق القضية من عناصر إثبات معتبرة دون أن يكون قضاؤها في ذلك متجافيا مع هذه الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.