Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57686 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء البطلان عند مخالفة إجراء لا يحمي النظام العام ولم يقرر له المشرع جزاء صريحا
Principe juridique
- لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلّق الإخلال بنصّ إجرائي يندرج ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو ثبت أنه مسّ المصلحة الشرعية للمتهم على نحو يقتضي ترتيب جزاء البطلان.
- الإجراء المقرر لحماية مصلحة خاصة لا يُثار من المحكمة من تلقاء نفسها ما لم يثره من يعنيه، كما لا يترتب على مخالفته البطلان متى لم ينص المشرّع صراحة على هذا الجزاء.
- إذا ارتأت محكمة الاستئناف وجود خلل إجرائي فإن عليها، عند الحكم بالبطلان، تحديد نطاقه ومرماه ثم تصحيح الإجراء والتصدي للموضوع والحكم فيه متى كان ذلك ممكنا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.