Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68111 بتاريخ 31/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وارتكازه على أصل ثابت بالملف

J P 68111/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها متى تضمّن استخلاصا سائغا للنتائج القانونية من عناصر الملف.
  2. إذا كان استخلاص محكمة الموضوع لرجحان قرائن البراءة قائما على خلو الملف من أدلة قاطعة فإن الشك يبقى لفائدة المتهم ولا محل لإثارة المؤاخذة على ذلك أمام محكمة التعقيب.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى مجرّد الجدل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان قرارها مؤسّسا على ما له أصل ثابت بالملف وطبق القانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.