Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69196 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بالإجراءات الوجوبية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج بإيداع الوثائق المحددة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المضروب.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم إجراء جوهريا لضمان حق الدفاع، ويؤدي الإخلال به إلى تطبيق جزاء السقوط المنصوص عليه قانونا.
- إن الجزاء المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج عن الإخلال بإجراءات الطعن هو جزاء شكلي حتمي يوجب الحكم بعدم قبول التعقيب شكلا متى ثبت عدم استكمال المتطلبات الإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.