Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62496 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام

J P 62496/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
  2. إذا رفع وكيل الدولة العام الطعن بالتعقيب دون احترام إجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا فإن الجزاء يتمثل في سقوط الحق في الطعن لما ينجر عنه من مساس بحق الدفاع.
  3. لا يكفي تقديم عريضة الطعن وتقييدها لإثبات صحة الإجراءات ما لم يثبت حصول الإعلام للمعقب ضده وفق الصيغة القانونية التي تضمن أثرا كتابيا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.