Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 64544 بتاريخ 31/05/2018 : عدم قبول الطعن عند انتفاء صدور حكم في الأصل نهائي

J P 64544/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى أن الفعلة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
  2. الطعن بالتعقيب يفترض صدور حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في موضوع الدعوى، فإذا اقتصر قضاء المحكمة على التخلي عن الدعوى المدنية تبعا لانتفاء أركان الجريمة دون نظر في الدعوى الشخصية فإن مطلب الطعن يفقد ركنا جوهريا ويوجب رفضه شكلا.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.