Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64951 بتاريخ 31/05/2018 : انقضاء الدعوى العمومية في الجنح بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى كان ذلك من أسباب الانقضاء المقرّرة بنص قانوني.
- تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة إذا لم يحصل خلال هذا الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع للتقادم.
- يترتب على ثبوت اكتمال أجل مرور الزمن دون انقطاعه أن يصبح القضاء بالإدانة مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.