Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64951 بتاريخ 31/05/2018 : انقضاء الدعوى العمومية في الجنح بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل

J P 64951/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى كان ذلك من أسباب الانقضاء المقرّرة بنص قانوني.
  2. تسقط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة إذا لم يحصل خلال هذا الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع قاطع للتقادم.
  3. يترتب على ثبوت اكتمال أجل مرور الزمن دون انقطاعه أن يصبح القضاء بالإدانة مخالفة للقانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.