Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59139 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وإرفاقها بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
- يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، بما يحول دون تمكينهم من ممارسة حقهم في الرد والدفاع، سقوط الطعن طبق الفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
- جزاء سقوط الطعن المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء إجرائي وجوبي عند الإخلال بالإجراءات التي ضبطها ذلك الفصل، ويتعين معه رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.