Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69206/58619 بتاريخ 01/06/2018 : وجوب تعليل محكمة الأصل ردّ الدفع باستثناء الضمان حتى يكون قرارها سليما

J P 69206/20181 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما المحسوب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ما يثبت استدعاء المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يكون قرار محكمة الأصل ضعيف التعليل إذا لم يتعرض إلى وثيقة إدخال طرف في الخصومة ولم يبيّن موقفه منها رغم تمسك الخصوم بها على نحو مؤثر في احترام مبدأ التقاضي على درجتين.
  3. تكون محكمة الأصل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية إذا أسست حكمها على الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين دون أن تجيب عن دفع جوهري يتعلق ببنود إستثناء الضمان المضمنة بالعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.