Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65966 بتاريخ 04/06/2018 : تجاوز القاضي نطاق الطلبات عند الحكم بالتعويض
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى المتضرر إلا ضدّ المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية متى تعلق النزاع بضرر ركّاب ممتطين لعربة برية ذات محرك مؤمنة، فينصرف الحق في التتبع المدني إلى شركة الضمان بصفتها الملزمة بذلك العرض.
- التغطية المترتبة عن عقد التأمين تُحدد وفق المعطيات الثابتة بمؤيدات الملف، ولا يكفي الدفع القانوني المجرد لنفي صفة "الغير" إذا افتقر إلى سند واقعي يناقض الوثائق المعتمدة.
- يجب على القاضي التقيد بقاعدة سيادة الخصوم على وقائع النزاع بعدم تجاوز نطاق الطلبات من حيث موضوعها، ويترتب عن الحكم بتعويض يتجاوز القدر المطلوب نقض الجزء المتعلق بما وقع الحكم به خارج حدود الطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.