Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63503 بتاريخ 05/06/2018 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الاستئناف التنصيص بمنطوقها على مآل الاستئناف العرضي رغم تناوله بالأسباب

J P 63503/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الاستئناف التنصيص في منطوق قرارها على نتيجة الاستئناف العرضي، رغم تناولها له ضمن الأسباب، يعدّ تضاربا بين أجزاء الحكم ومسا بحقوق الدفاع يوجب نقض القرار في حدود هذا الإغفال.
  2. لا يعدّ إدراج شركة التأمين ضمن أطراف الخصومة أمام محكمة الاستئناف إقحاما متى ثبتت صفتها كمستأنف عليها بمقتضى مطلب الاستئناف وما انبنى عليه من طلبات.
  3. تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الخطإ المفضي للحادث من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 89 و 90 من م. ط-للفصل 123 من م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.