Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58400 بتاريخ 01/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات النسخة الأصلية
Principe juridique
- النسخة الأصلية للحكم الجزائي هي الوثيقة التي تُحرّر بعد التصريح بلائحة الحكم وتُحفظ بخزينة المحكمة وتستوجب تضمين التنصيصات الوجوبية وإمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم حتى تكتسي حجيتها القانونية.
- عدم اكتمال إمضاءات النسخة الأصلية للحكم أو عدم التنصيص على تعذر الإمضاء عند قيامه يعدّ خرقا لموجبات تحرير الحكم ويترتب عنه البطلان باعتباره من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- النسخ القانونية أو الإدارية المضافة إلى ملف الطعن لا تكفي بذاتها لإثبات اكتمال الإمضاءات ما لم تتضمن تنصيصا من كاتب المحكمة يفيد استكمال إمضاءات الهيئة الحكمية بما يسمح بإجراء الرقابة القانونية على سلامة النسخة الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.