الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 63306 2018/6/7 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ***** بتاريخ 2017/4/14 ضد المتهمين ***** بن ***** و***** ***** طعنا في الحكم عدد 204 الصادر بتاريخ 2017/4/5 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63306 بتاريخ 07/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لمراجعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة ثابتة بأوراق الدعوى.
- ينحصر موجب النقض في ثبوت خطإ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يمس النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.